منتديات طحله
عزيزي زائر منتديات طحله انت الان غير مسجل ممكن ان تطلب الدخول ان كنت مسجلا او التسجيل ان كنت غير مسجل او الاخفاء اذا كنت لاتريد ذلك نشكرك علي دخولك لمنتدي طحله
منتديات طحله
عزيزي زائر منتديات طحله انت الان غير مسجل ممكن ان تطلب الدخول ان كنت مسجلا او التسجيل ان كنت غير مسجل او الاخفاء اذا كنت لاتريد ذلك نشكرك علي دخولك لمنتدي طحله
منتديات طحله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بلد العلم والعلماء .. بتقلي يا () ليه راسك مرفوعه وعنيك قويه اقلك شكرا دا طبع الطحلاوية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الافاضل اعضاء وزوار ومشرفي ومديري منتديات طحله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نوجه عناية سيادتكم انه بدء من الان سيتم الارقاء بمنتديات طحله وتفعيلها بالشكل الذي يتناسب مع بلد العلم والعلماء بقرية طحله ونتمني من الجميع المساهمه معنا في هذا الشأن نشكركم ونتمني مزيدا من التقدم والرقي
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواضيع مماثلة

    .: عدد زوار المنتدى :.

    الساعه الآن بالقاهرة
    المواضيع الأخيرة
    » استراتيجيات التعلم النشط وتطبيقاته
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد أبريل 21, 2019 7:11 pm من طرف slimsskhab

    » حل نهائي ومجاني للقدم السكرية
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد أبريل 14, 2019 11:47 pm من طرف slimsskhab

    » مجموعة الشعر فوريفر .. كافة المنتجات
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالخميس أبريل 11, 2019 12:59 am من طرف slimsskhab

    » افضل موقع عربي لمشاهدة و تحميل الافلام و المسلسلات و البرامج
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد مارس 24, 2019 3:40 pm من طرف slimsskhab

    » شاشات ليد داخلية وخارجية توريد | تركيب | صيانة بافضل سعر في مصر
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالسبت مارس 23, 2019 1:15 am من طرف slimsskhab

    » دورات للأطباء والاختصاصيين العرب
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالخميس مارس 21, 2019 6:52 pm من طرف slimsskhab

    » الدكتوراه والماجستير البحثية في الهند
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأربعاء مارس 20, 2019 2:35 pm من طرف slimsskhab

    » بيع ادوات ومنتجات لعبة هاي داي hay day
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالإثنين مارس 18, 2019 3:41 pm من طرف slimsskhab

    » تعرف على موقع أحلامي لايف
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالسبت مارس 16, 2019 8:11 pm من طرف slimsskhab

    » سارع بالحصول على اكثر من 500دولار شهريا من ميرش باي امازون
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد مارس 10, 2019 2:49 pm من طرف slimsskhab

    » الجهاز الرائع المهدئ و المُريح لمفصل الركبة (إنه حقا يعمل) أطلبه الان
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأربعاء مارس 06, 2019 7:25 pm من طرف slimsskhab

    » لايكات علي اليوتيوب 100 لايك مقابل 5 دولار
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد مارس 03, 2019 4:00 pm من طرف slimsskhab

    » مكتب دراسة جدوى بالكويت
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالجمعة فبراير 22, 2019 9:55 pm من طرف slimsskhab

    » تعرف على موقع الفوائد ,,
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد فبراير 17, 2019 3:01 am من طرف slimsskhab

    » اشهار منطقة القليوبيه للكرة الخماسيه البنتابول
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد يناير 27, 2019 2:32 pm من طرف admin

    » النسخه الريباك من لعبة البيسبول الشيقه Major League BaseBall 2k12
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 09, 2015 6:04 am من طرف وفاء محمد

    » القارىء مشاري العفاسي ~ الرقية الشرعية كاملة [ رائعه ]
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد أبريل 12, 2015 10:32 pm من طرف نور الهدي

    » فك الربط بمن اصيب بسحر الربط ...
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأربعاء فبراير 04, 2015 6:47 pm من طرف admin

    » اختطاف المرشح احمد النادى
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2014 3:27 pm من طرف وفاء محمد

    » اهلا احمد مسي
    قانون الطوارئ Icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 12:14 am من طرف admin

    اعلانات مهمه
    للدخول إلى الصفحه الخاصه بالفيديو واللقاءات مع مرشحى
    مجلس الشعب 2010 عن دائرة بنها
    فقط اضغط


    هنــــــا
    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
    admin
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    hoba
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    ahmed_magdy
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    محمد كمال
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    جيسي سالم
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    دموع لا تختفي
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    د/امين عادل امين
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    ميشووو
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    ميدو مانشيستر
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    3g
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    تصويت
    هل من رايك منتدي قرية طحلة يحتاج الي؟
    الكثير من التطوير
    قانون الطوارئ Vote_rcap100%قانون الطوارئ Vote_lcap
     100% [ 4 ]
    القليل من التطوير
    قانون الطوارئ Vote_rcap0%قانون الطوارئ Vote_lcap
     0% [ 0 ]
    لا يحتاج الي التطوير
    قانون الطوارئ Vote_rcap0%قانون الطوارئ Vote_lcap
     0% [ 0 ]
    لا اعلم
    قانون الطوارئ Vote_rcap0%قانون الطوارئ Vote_lcap
     0% [ 0 ]
    مجموع عدد الأصوات : 4
    مكتبة الصور
    قانون الطوارئ Empty
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 73 بتاريخ الثلاثاء مارس 05, 2024 5:38 pm
    منتديات طحله
     .منتديات طحلة تشكر الاعضاء والزوار علي ثقتهم الغاليه في منتداها
    أفضل 10 فاتحي مواضيع
    admin
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    hoba
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    جيسي سالم
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    د/امين عادل امين
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    ميدو مانشيستر
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    ahmed_magdy
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    ميشووو
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    اسلام شحاته
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    دموع لا تختفي
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    محمود عفيفى a
    قانون الطوارئ Vote_rcapقانون الطوارئ Voting_barقانون الطوارئ Vote_lcap 
    اضغط وتعرف علي الساعه فى مدن العالم المختلفه
    Place holder for NS4 only

     

     قانون الطوارئ

    اذهب الى الأسفل 
    3 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    علاء فتحى
    عضو ذهبى
    عضو ذهبى
    علاء فتحى


    البلد : مصر
    الجنس : ذكر
    الابراج : الميزان
    العمر : 55
    العمل : محامى
    تاريخ التسجيل : 29/12/2009

    قانون الطوارئ Empty
    مُساهمةموضوع: قانون الطوارئ   قانون الطوارئ Icon_minitimeالخميس أبريل 08, 2010 11:56 pm

    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
    بالقانون رقم 162 لسنة 1958
    بشأن حالة الطوارئ (1)
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية

    بعد الإطلاع على:
    الدستور المؤقت.
    وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
    وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
    قرر القانون الآتي:
    مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
    مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
    صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
    قانون بشأن حالة الطوارئ
    مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
    مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
    أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
    ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها.
    ثالثا: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.
    مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
    وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
    الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
    تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
    الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
    سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
    إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
    مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
    ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
    ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
    مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
    ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
    وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
    ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
    مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
    وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
    مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
    ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
    مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
    وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
    ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
    ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
    مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
    مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
    مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
    ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
    مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
    مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
    مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
    مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
    فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
    مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
    مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
    وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
    مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
    مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
    مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
    أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
    مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    admin
    المديـــــــــــــــر الــــعـــــــــام للمـــنــتــــــــــدى
    المديـــــــــــــــر الــــعـــــــــام  للمـــنــتــــــــــدى



    البلد : طحله
    الجنس : ذكر
    الابراج : الجدي
    العمر : 44
    العمل : انشغالات كثيرة
    تاريخ التسجيل : 13/04/2008

    قانون الطوارئ Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون الطوارئ   قانون الطوارئ Icon_minitimeالجمعة أبريل 09, 2010 12:38 am

    ويبقى لرئيس
    الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام
    التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم
    التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه
    المادة السابقة

    الله واكبر تحيا مصر ههههههههههه
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://tahla2008.yoo7.com
    د/امين عادل امين
    مشرف اقسام
    مشرف اقسام
    د/امين عادل امين


    البلد : مصر
    الجنس : ذكر
    الابراج : الحمل
    العمر : 36
    العمل : دكتوراه في القانون
    تاريخ التسجيل : 03/09/2009

    قانون الطوارئ Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون الطوارئ   قانون الطوارئ Icon_minitimeالجمعة أبريل 09, 2010 11:38 pm

    الله ينور
    مجهود رااااائع
    تحياتي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    د/امين عادل امين
    مشرف اقسام
    مشرف اقسام
    د/امين عادل امين


    البلد : مصر
    الجنس : ذكر
    الابراج : الحمل
    العمر : 36
    العمل : دكتوراه في القانون
    تاريخ التسجيل : 03/09/2009

    قانون الطوارئ Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون الطوارئ   قانون الطوارئ Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 27, 2010 10:11 am

    مجهود رااااائع بجد
    تحياتي
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون الطوارئ
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات طحله :: الاستشارات القانونيه والقوانين المصريه :: القسم الخاص بالقوانين المصريه-
    انتقل الى: